٣ - باب الحلف بالقران

4 paragraphs · vol. 7, p. 103

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.

    vol. 7, p. 103
  2. فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.

    وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.

    وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.

    وقال النعمان: لا كفارة عليه.

    vol. 7, p. 104
  3. م ٤٣٧٦ - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.

  4. وكان قتادة يكره أن (١) يحلف بالمصحف.

    وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.