٦ - باب اليمين بصدقة المال، أو يجعله في السبيل أو يهديه

12 paragraphs · vol. 7, p. 106

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٧٩ - واختلفوا في الرجل، يحلف بصدقة ماله [٢/ ٢١٩/ألف] ، أو بأن يجعله في السبيل أن أو يهديه.

    فقالت طائفة: إذا قال: كل مالٍ له في المساكين، فحنث: فلا شيء عليه.

    vol. 7, p. 106
  2. هذا قول الشعبي، والحارث العكلي، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن عطاء وطاووس.

  3. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، في رجل جعل ماله (١) في رِتاجِ الكعبة: ليس بشيء.

    وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.

  4. وروينا معنى ذلك عن حفصة، وعبد الله بن عمر،

    vol. 7, p. 107وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهم، والحسن وطاووس.

  5. وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، وعبيد الله بن عمر، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، هذا قول مالك بن أنس.

  7. وفيه قول رابع: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.

  8. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس.

  9. وفيه قول خامس: وهو أن يفي بما جعله على نفسه، ويخرجه في الوجوه التي ذكرها، روي ذلك عن ابن عمر.

    وقال عثمان البتي: إذا قال: مالي في المساكين إن فعلت كذا وكذا، لا كفارة له إلا الوفاء به.

  10. وفيه قول سادس: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة فيمن قال: أنا أهدي جاريتي.

  11. وفيه قول سابع: وهو إن كان ماله كثيراً [فليهدِ] (١) خمسه، وإن كان وسطًا: فسبعه، وإن كان قليلاً فعشره (٢) ، هذا قول جابر بن زيد.

    vol. 7, p. 108وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.

  12. وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

    قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.