٧ - باب اليمين بالحج والعمرة
7 paragraphs · vol. 7, p. 108
- vol. 7, p. 108
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٠ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.
-
فروينا عن (١) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.
-
روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [٢/ ٢١٩/ب] ، [وقتادة] (٢) .
-
وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
- vol. 7, p. 109
وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.
-
وبه قال المدني، والكوفي (١) .
وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.
قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.