٧ - باب اليمين بالحج والعمرة

7 paragraphs · vol. 7, p. 108

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٨٠ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.

    vol. 7, p. 108
  2. فروينا عن (١) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.

  4. روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [٢/ ٢١٩/ب] ، [وقتادة] (٢) .

  5. وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.

    vol. 7, p. 109
  7. وبه قال المدني، والكوفي (١) .

    وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.

    قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.