٩ - باب اليمين بتحريم ما أحل الله، من الطعام وغيره
6 paragraphs · vol. 7, p. 110
- vol. 7, p. 110
قال أبو بكر:
قال الله عَزَّ وَجَلَّ ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.
-
م ٤٣٨٢ - واختلفوا في تأويل هذه الآية.
فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعلى نفسه شراباً كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما.
وقالت طائفة: حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتاته: مارية (١) القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.
وقال الحسن البصري: حرم جاريته.
قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.
vol. 7, p. 111قال أبو بكر:
م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.
فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.
-
حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.
وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.
-
هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.
-
وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.
-
وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.
وقال طاووس: هو ما نوى.