٩ - باب اليمين بتحريم ما أحل الله، من الطعام وغيره

6 paragraphs · vol. 7, p. 110

  1. قال أبو بكر:

    قال الله عَزَّ وَجَلَّ ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.

    vol. 7, p. 110
  2. م ٤٣٨٢ - واختلفوا في تأويل هذه الآية.

    فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعلى نفسه شراباً كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما.

    وقالت طائفة: حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتاته: مارية (١) القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.

    وقال الحسن البصري: حرم جاريته.

    قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.

    vol. 7, p. 111قال أبو بكر:

    م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.

    فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.

  3. حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.

    وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.

  4. هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.

  5. وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.

  6. وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.

    وقال طاووس: هو ما نوى.