١٠ - باب اليمين بالعهد
3 paragraphs · vol. 7, p. 111
- vol. 7, p. 111
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)
- vol. 7, p. 112
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
واختلف فيه عن الثوري.
قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.