١٧ - باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى والتغليظ في اليمين بالآباء

5 paragraphs · vol. 7, p. 117

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني النبي- صلى الله عليه وسلم - وأنا أحلف بأبي، فقال ذلك.

    vol. 7, p. 117
  2. (ح ١٣٩٢) وقال ص: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمّهاتكم، ولا بالأنداد، (ولا تحلفوا إلا بالله) (١) ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" .

    قال أبو بكر:

    م ٤٣٩٥ - فقد ثبتت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى أن يحلف الرجلُ بغير الله

    تعالى، وبالتغليظ على من حلف بغيره.

    vol. 7, p. 118
  3. (ح ١٣٩٣) ودل خبر سعد بن أبي وقاص- لما قال: حلفتُ باللات والعزى، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "قل لا إله الله، ثم انفثْ عن يسارك ثلاثاً، وتعوّذ، ولا تعُدْ" .

  4. على أن لا [٢/ ٢٢١/ب] كفارة في اليمين بغير الله تعالى.

  5. (ح ١٣٩٤) وفي حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حلفه: واللاتِ والعزى، فليقل: لا إله الله" .