١٧ - باب النهي عن اليمين بغير الله تعالى والتغليظ في اليمين بالآباء
5 paragraphs · vol. 7, p. 117
- vol. 7, p. 117
قال أبو بكر:
(ح ١٣٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعني النبي- صلى الله عليه وسلم - وأنا أحلف بأبي، فقال ذلك.
- vol. 7, p. 118
(ح ١٣٩٢) وقال ص: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمّهاتكم، ولا بالأنداد، (ولا تحلفوا إلا بالله) (١) ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" .
قال أبو بكر:
م ٤٣٩٥ - فقد ثبتت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى أن يحلف الرجلُ بغير الله
تعالى، وبالتغليظ على من حلف بغيره.
-
(ح ١٣٩٣) ودل خبر سعد بن أبي وقاص- لما قال: حلفتُ باللات والعزى، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "قل لا إله الله، ثم انفثْ عن يسارك ثلاثاً، وتعوّذ، ولا تعُدْ" .
-
على أن لا [٢/ ٢٢١/ب] كفارة في اليمين بغير الله تعالى.
-
(ح ١٣٩٤) وفي حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حلفه: واللاتِ والعزى، فليقل: لا إله الله" .