١٨ - باب التغليظ في الحلف بالملل سوي الإسلام
5 paragraphs · vol. 7, p. 119
- vol. 7, p. 119
قال أبو بكر:
(ح ١٣٩٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بملةٍ سوى ملة (١) الإِسلام كاذبا فهو كما قال" .
-
مَ ٤٣٩٦ - واختلفوا في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا.
فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذا قال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين، هكذا قال طاووس، والحسن، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
-
وهو قول أحمد، وإسحاق إذا أراد اليمين في قوله: أشرك بالله، أو أكفر بالله، ثم يحنث.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، في سعد بن أبي وقاص.
-
م ٤٣٩٧ - واختلفوا في الرجل، يدعو على نفسه بالخزى والهلاك، إن فعل كذا، مثل قول الرجل: أخزاني الله، أو قطع الله يدي.
فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء، وهو قول الثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
vol. 7, p. 120وقال طاووس: عليه (١) كفارة يمين، وبه قال الليث ابن سعد.
وقال الأوزاعي: إذا قال: عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، فعلية كفارة يمين.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.