٢٠ - باب وقت الاستثناء
9 paragraphs · vol. 7, p. 121
- vol. 7, p. 121
قال أبو بكر:
م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.
فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.
وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه] ].
وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.
-
وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.
- vol. 7, p. 122
وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.
-
وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.
-
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
(ح ١٣٩٧) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله" .
-
كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (١) ، أن ذلك لا ينفع.
-
ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.