٢٠ - باب وقت الاستثناء

9 paragraphs · vol. 7, p. 121

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

    فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 121
  2. وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.

    وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه] ].

    وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.

  3. وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.

  4. وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

    vol. 7, p. 122
  5. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

  6. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  7. (ح ١٣٩٧) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله" .

  8. كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (١) ، أن ذلك لا ينفع.

  9. ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.