٢١ - باب الاستثناء في الطلاق

4 paragraphs · vol. 7, p. 122

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،

    vol. 7, p. 123وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 122
  2. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

  3. وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

  4. وبالقول الأول أقول (١) .