٢١ - باب الاستثناء في الطلاق
4 paragraphs · vol. 7, p. 122
- vol. 7, p. 122
قال أبو بكر:
م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.
فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،
vol. 7, p. 123وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.
-
وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.
-
وبالقول الأول أقول (١) .