٢٤ - باب اللغو في اليمين
9 paragraphs · vol. 7, p. 126
- vol. 7, p. 126
قال أبو بكر:
م ٤٤٠٨ - واختلفوا في اللغو في اليمين.
فقالت طائفة: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
-
روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.
-
وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وبه قال الشافعي.
-
وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين، هو أن يحلف على الشيء، يرى أنه كما حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.
-
روي ذلك عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وسليمان ابن يسار.
-
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
vol. 7, p. 127وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.
وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.
-
روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.
-
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.
-
والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.