٢٤ - باب اللغو في اليمين

9 paragraphs · vol. 7, p. 126

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٠٨ - واختلفوا في اللغو في اليمين.

    فقالت طائفة: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

    vol. 7, p. 126
  2. روينا هذا القول عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.

  3. وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والشعبي، وبه قال الشافعي.

  4. وفيه قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين، هو أن يحلف على الشيء، يرى أنه كما حلف عليه، ثم لا يكون كذلك.

  5. روي ذلك عن الحسن، ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وسليمان ابن يسار.

  6. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 127وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.

    وقال مسروق: اللغو في الأيمان: كل يمين في معصية، ليس فيه كفارة.

  7. روينا عن ابن عباس رواية ثالثة، قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.

  8. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: هو الرجل يحلف على اليمين، يرى أنه حق، فلا يجده كذلك، يكفر عن يمينه.

  9. والأكثر من أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكر.