٢٧ - باب مسائل
25 paragraphs · vol. 7, p. 130
- vol. 7, p. 130
م ٤٤١٤ - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.
-
ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.
-
ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ (٢) ذلك عند الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.
-
واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين، في مرة واحدة (٣) ، أو مرات.
-
فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.
وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً عشرة أمداد من قمح.
وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكيناً أو اثنين.
-
وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.
-
وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:
vol. 7, p. 131(ح ١٣٩٨) بحديث الواقع على أهله في رمضان [٢/ ٢٢٤/ألف] .
-
م ٤٤١٦ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.
-
فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.
-
وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
-
وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.
-
م ٤٤١٧ - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.
-
م ٤٤١٨ - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.
-
م ٤٤١٩ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.
-
وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.
-
م ٤٤٢٠ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.
- vol. 7, p. 132
م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.
-
وقال الثوري يجزئه.
-
ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.
-
م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.
-
[[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.
-
ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)
-
م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.
-
لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.
-
ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.