٢٧ - باب مسائل

25 paragraphs · vol. 7, p. 130

  1. م ٤٤١٤ - واختلفوا في إخراج قيمة الطعام، في كفارة اليمين.

    vol. 7, p. 130
  2. ففي قول مالك، والشافعي: لا يجزئه.

  3. ويجزئه في قول أصحاب الرأي، ويجزئ (٢) ذلك عند الأوزاعي.

    قال أبو بكر: لا يجزئ إلا الإطعام.

  4. واختلفوا في المعطي مسكيناً واحداً كفارة يمين، في مرة واحدة (٣) ، أو مرات.

  5. فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يجزئ إلا أن يعطي العدد الذي أمره الله تعالى به.

    وقال الأوزاعي: يجزئ أن يعطي مسكيناً واحداً عشرة أمداد من قمح.

    وقال الثوري: يطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد، أعطى مسكيناً أو اثنين.

  6. وفيه قول رابع: وهو إن أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصع: لم يجز، فإن أعطاه نصف صاع، ثم أعطاه من الغد نصف صاع، حتى يستكمل خمسة آصع، في عشرة أيام: أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي.

  7. وفيه قول خامس: قال أبو عبيد قال: إن كان المعطى خص بها أهل بيت شديدي الفاقة: أجزأه، واحتج:

    vol. 7, p. 131(ح ١٣٩٨) بحديث الواقع على أهله في رمضان [٢/ ٢٢٤/ألف] .

  8. م ٤٤١٦ - واختلفوا في إعطاء أهل الذمة من كفارات الأيمان.

  9. فروينا عن الحسن البصري، والنخعي، والحكم أنهم قالوا: لا يعطى منها أحد على غير دين الإسلام.

  10. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

  11. وفيه قول ثان: وهو إجازة أن يعطى أهل الذمة من ذلك، يروى هذا القول عن الشعبي، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

    وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد مسلمين، ولا يعطي أهل الحرب.

  12. م ٤٤١٧ - قال الشافعي: ويعطي من كفارة الأيمان من لا تلزمه نفقته، من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة، وبه قال أبو ثور.

  13. م ٤٤١٨ - وقال الشافعي: لا يعطي أم ولده ومملوكه، ومدبره، وبه قال أبو ثور، لأصحاب الرأي.

  14. م ٤٤١٩ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأى: لا يعطي مكاتبه.

  15. وقا أبو ثور: أرجو أن يجزئه.

  16. م ٤٤٢٠ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم: لا يعطى العبد من الكفارة.

  17. م ٤٤٢١ - وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجزئ أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة.

    vol. 7, p. 132
  18. وقال الثوري يجزئه.

  19. ويجزئه عند أصحاب الرأي إذا كان الطعام أرخص.

  20. م ٤٤٢٢ - ويجزى عند مالك [[أن] ] يعطى [[الفطيم] ] من الكفارة.

  21. [[وإن] ] أعطاه نصف صاع، فأكله في أيام: أجزأه عند أبي ثور.

  22. ويجزئ إعطاء الطفل عند الشافعي، إذا قبضه وليه. (١)

  23. م ٤٤٢٣ - وإذا أعطى من يحسبه فقيراً، فكان غنياً.

  24. لم جزئه في قول الشافعي وأبي ثور، ويعقوب.

  25. ويجزئه ذلك في قول النعمان، ومحمد.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، لأن هذا لم يعط من أمرَ بإعطائه.