٢٨ - باب الكسوة

19 paragraphs · vol. 7, p. 132

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢) ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.

    vol. 7, p. 132
  2. هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.

    وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.

    وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.

    vol. 7, p. 133وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.

  3. ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.

  4. وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.

  5. وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة" .

  6. هذا قول مالك.

  7. م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.

  8. ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.

  10. لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

  11. ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.

  12. م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  13. م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.

  14. لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

    vol. 7, p. 134
  15. ويجزئ ذلك (١) قول أصحاب الرأي.

  16. ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.

  17. م ٤٤٢٩ - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.

  18. م ٤٤٣٠ - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.

    وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.

  19. م ٤٤٣١ - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.