٢٨ - باب الكسوة
19 paragraphs · vol. 7, p. 132
- vol. 7, p. 132
قال أبو بكر:
م ٤٤٢٤ - واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين، فقال عطاء، والحسن، ومجاهد، وطاووس (٢) ، وعكرمة: يجزئ أن يعطى ثوباً.
-
هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبى عبيد.
وقال الأوزاعي: لا يجزئه سراويل، لأنه نصف ثوب.
وقال أبو ثور: لا يجزئ نصف ثوب.
vol. 7, p. 133وقال أصحاب الرأى: يجزئ أن يعطي كل مسكين ثوباً.
-
ولا يجزئ عندهم قلنسوة، ولا نعلين، ولا خفين.
-
وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أمر (١) أن يكسى عنه [٢/ ٢٢٤/ب] ثوبين ثوبين (٢) وبه قال الحسن، وابن (٣) سيرين.
-
وفيه قول ثالث: وهو "إن كسا الرجال، كما هم ثوباً ثوباً، وإن كسا النساء ثوبين ثوبين، درعاً وخماراً لكل إمرأة" .
-
هذا قول مالك.
-
م ٤٤٢٥ - ولا يجزئ أن يكسي فقراء أهل الذمة، في قول الشافعي.
-
ويجزئ ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٢٦ - ولو أعطاهم ثوباً واحداً قيمته عشرة أثواب.
-
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
ويجزئ ذلك قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، عن الطعام، ولا يجزئ ذلك من الكسوة.
-
م ٤٤٢٧ - وإذا كسا، واستحق ذلك (٤) ببينة: لم يجز ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٢٨ - وإن أعطى دابة قيمتها عشرة أثواب.
- vol. 7, p. 134
لم يجزه في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
-
ويجزئ ذلك (١) قول أصحاب الرأي.
-
ولو أعطاهم بغير أمره: لم يجزه في قولهم جميعاً.
-
م ٤٤٢٩ - ولو أعطى مسكيناً من كفارة اليمين، فمات المسكين، فورثه المعطي: أجزأه ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
-
م ٤٤٣٠ - وقال أبو ثور: لو أن رجلاً عليه يمينان، فأعطى عشرة مساكين، لكل مسكين ثوبين، لم يجزئه ذلك، ويجزى عن يمين واحدة، وهكذا قال النعمان، ويعقوب.
وقال محمد: يجزئه ذلك قول الشافعي إذا نوى ذلك.
-
م ٤٤٣١ - وإذا كان له دار وخادم: أعطى من الكفارة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.