٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مرارا

2 paragraphs · vol. 7, p. 147

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٧٣ - اختلف أهل العلم في الحالف، يكرر يمينه في الشيء الواحد مراراً، في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.

    فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك ابن أنس، والأوزاعي، وأبو عبيد.

    وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأول، فهي يمين واحدة.

    vol. 7, p. 147
  2. وإن ردّد، يريد أن يغلظ، فلكل يمين كفارة، هذا قول الثوري، وبه قال أبو ثور.

    vol. 7, p. 148وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى، فكفارات شتى، روي هذا القول عن عمرو بن دينار، وقتادة.

    وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا حلف على أمور شتى، أو على شيء واحد، مراراً، في مجلس، أو مجالس، هذا قول أحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي (١) : عليه في كل يمين كفارة، إلا أن يريد التكرير.

    وقال أصحاب الرأي: عليه يمينان إذا حلف مرتين، إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى، فيكون عليه (٢) كفارة واحدة.