٣٥ - باب مسألة

3 paragraphs · vol. 7, p. 148

  1. م ٤٤٧٤ - واختلفوا فيمن قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.

    فقالت طائفة: تقع علي الطلقة الأولى والثانية، إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقاً بالتطليقة الأولى [٢/ ٢٢٨/ألف] .

    vol. 7, p. 148
  2. وحلف (١) بطلاقها في الثالثة، كانت طالقاً بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يميناً أخرى، إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضاً [تطليقة أخرى فإن كان لم يدخل بها: وقعت عليها] (٢) تطليقة واحدة.

    vol. 7, p. 149
  3. هذا قول أصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.