٣٦ - باب المساكنة

35 paragraphs · vol. 7, p. 149

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٧٥ - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلاناً، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.

    vol. 7, p. 149
  2. فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وقول مالك: يحنث.

  4. م ٤٤٧٦ - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد (٤) والمتاع، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.

  5. ومذهب مالك: أن ينتقل بكل شىء له (١) .

    vol. 7, p. 150
  6. م ٤٤٧٧ - وإذا حلف الرجل: ألا يساكن الرجل، هو ساكن معه، فإن أقاما (٢) ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول، حنث، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، ثم أقام فيها بعد يمينه يوماً، أو أكثر، حنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.

    قال أبو بكر (٣) : لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم، إذا أقام بعد يمينه قليلاً، وهو يمكنه الخروج: حنث.

  7. م ٤٤٧٨ - واختلفوا فيمن حلف: لا يساكن فلاناً في دار بعينها، فاقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه، فسكنا:

    فقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يحنث.

    وقال مالك: لا يعجبني ذلك.

    وقال الشافعي: إن كان بينهما حاجز، ولكل واحد من الحجرتين باب، لم يحنث.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  8. م ٤٤٧٩ - وإذا حلف: ألا يسكن داراً بعينها، فهدمت، وبنيت، فسكنها، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٤٤٨٠ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكن بعدما

    vol. 7, p. 151صارت (١) لغيره: لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.

    وقال الشافعي، وابن الحسن: إن لم يكن له نية، حنث.

  10. م ٤٤٨١ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً، ثم هدم ذلك البيت، وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر، فيسكنه، حنث في قول أبي ثور، كما قال في الدار.

  11. ولا يحنث في قول أصحاب الرأي [٢/ ٢٢٨/ب] .

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

  12. م ٤٤٨٢ - وإذا حلف ألا يأكل طعاماً لفلان، فاشترى فلان طعاماً، فأكل منه، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.

  13. وبه نقول.

  14. م ٤٤٨٣ - وإذا حلف ألا يسكن داراً لفلانٍ، فسكن داراً بين فلان وآخر، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  15. م ٤٤٨٤ - وإذا حلف ألا يسكن داراً اشتراها فلان، فاشترى فلان داراً لغيره، فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  16. م ٤٤٨٥ - واختلفوا في الرجل يحلف ألا يسكن بيتاً، وهو من أهل البادية، أو من أهل القرية.

    فقال الشافعي: أي بيت سكن، من شعر، أو خيمة، أو ما وقع عليه اسم بيت، أو بيت حجارة، أو مدر: حنث.

    وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيت شعر لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار.

  17. فإن كان من أهل البادية: حنث في قول أبي ثور، وقولهم جميعاً.

  18. م ٤٤٨٦ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً لفلان، فسكن صُفةٌ له.

    vol. 7, p. 152
  19. حنث في قول أصحاب الرأي.

  20. ولا يحنث في قول أبي ثور.

    قال أبو بكر: هذا أصح.

  21. م ٤٤٨٧ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان هذه، فسكن بعضها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن يكون أراد ألا يسكن كلها.

  22. م ٤٤٨٨ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، فدخل دار فلان هو (١) فيها ساكن.

  23. حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  24. وبه قال الشافعي، إلا أن يكون نوى مسكناً له يملكه.

  25. م ٤٤٨٩ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان، ولم يسم بيتاً، ولا نية له، فدخل عليه في بيته، أو بيت رجل، أو صفة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  26. م ٤٤٩٠ - وإن دخل عليه في دهليز باب، أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر.

  27. حنث في قول أبي ثور.

  28. ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.

  29. فإن كان الحالف من أهل البادية: حنث في قولهم جميعاً.

  30. م ٤٤٩١ - وإن دخل عليه الكعبة أو مسجداً، حنث في قول أبي ثور.

  31. ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: إذا دخل عليه المسجد، لم يحنث.

  32. م ٤٤٩٢ - وإذا حلف ألا يدخل بيتاً لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: لا يحنث [٢/ ٢٢٩/ألف] .

    vol. 7, p. 153
  33. وقال أصحاب الرأي في الدار (١) يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتاً إلا ببناء.

    قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعاً.

  34. م ٤٤٩٣ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتاً، أو داراً، فدخل بيتاً أو داراً، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.

  35. وللشافعي قول آخر أنه يحنث (٢) .

    قال أبو بكر: لا يحنث.