٣٦ - باب المساكنة
35 paragraphs · vol. 7, p. 149
- vol. 7, p. 149
قال أبو بكر:
م ٤٤٧٥ - وإذا حلف الرجل: لا يساكن فلاناً، ولا نية له، وكانا في دار فيها مقاصير، كان كل واحد منهما في حجرة.
-
فلا حنث عليه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقول مالك: يحنث.
-
م ٤٤٧٦ - وقال الشافعي: النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل، والمال، والولد (٤) والمتاع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يكون الانتقال إلا بالأهل، والمتاع.
- vol. 7, p. 150
ومذهب مالك: أن ينتقل بكل شىء له (١) .
-
م ٤٤٧٧ - وإذا حلف الرجل: ألا يساكن الرجل، هو ساكن معه، فإن أقاما (٢) ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول، حنث، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، ثم أقام فيها بعد يمينه يوماً، أو أكثر، حنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.
قال أبو بكر (٣) : لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم، إذا أقام بعد يمينه قليلاً، وهو يمكنه الخروج: حنث.
-
م ٤٤٧٨ - واختلفوا فيمن حلف: لا يساكن فلاناً في دار بعينها، فاقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه، فسكنا:
فقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يحنث.
وقال مالك: لا يعجبني ذلك.
وقال الشافعي: إن كان بينهما حاجز، ولكل واحد من الحجرتين باب، لم يحنث.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٤٧٩ - وإذا حلف: ألا يسكن داراً بعينها، فهدمت، وبنيت، فسكنها، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٨٠ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكن بعدما
vol. 7, p. 151صارت (١) لغيره: لم يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب.
وقال الشافعي، وابن الحسن: إن لم يكن له نية، حنث.
-
م ٤٤٨١ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً، ثم هدم ذلك البيت، وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر، فيسكنه، حنث في قول أبي ثور، كما قال في الدار.
-
ولا يحنث في قول أصحاب الرأي [٢/ ٢٢٨/ب] .
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
-
م ٤٤٨٢ - وإذا حلف ألا يأكل طعاماً لفلان، فاشترى فلان طعاماً، فأكل منه، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويشبه ذلك مذهب الشافعي.
-
وبه نقول.
-
م ٤٤٨٣ - وإذا حلف ألا يسكن داراً لفلانٍ، فسكن داراً بين فلان وآخر، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٨٤ - وإذا حلف ألا يسكن داراً اشتراها فلان، فاشترى فلان داراً لغيره، فسكنها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٨٥ - واختلفوا في الرجل يحلف ألا يسكن بيتاً، وهو من أهل البادية، أو من أهل القرية.
فقال الشافعي: أي بيت سكن، من شعر، أو خيمة، أو ما وقع عليه اسم بيت، أو بيت حجارة، أو مدر: حنث.
وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيت شعر لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار.
-
فإن كان من أهل البادية: حنث في قول أبي ثور، وقولهم جميعاً.
- vol. 7, p. 152
م ٤٤٨٦ - وإذا حلف ألا يسكن بيتاً لفلان، فسكن صُفةٌ له.
-
حنث في قول أصحاب الرأي.
-
ولا يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر: هذا أصح.
-
م ٤٤٨٧ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان هذه، فسكن بعضها، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن يكون أراد ألا يسكن كلها.
-
م ٤٤٨٨ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، فدخل دار فلان هو (١) فيها ساكن.
-
حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه قال الشافعي، إلا أن يكون نوى مسكناً له يملكه.
-
م ٤٤٨٩ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان، ولم يسم بيتاً، ولا نية له، فدخل عليه في بيته، أو بيت رجل، أو صفة، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٩٠ - وإن دخل عليه في دهليز باب، أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر.
-
حنث في قول أبي ثور.
-
ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.
-
فإن كان الحالف من أهل البادية: حنث في قولهم جميعاً.
-
م ٤٤٩١ - وإن دخل عليه الكعبة أو مسجداً، حنث في قول أبي ثور.
-
ولم يحنث في قول أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا دخل عليه المسجد، لم يحنث.
- vol. 7, p. 153
م ٤٤٩٢ - وإذا حلف ألا يدخل بيتاً لفلان، فانهدم وصار صحراء، فدخله، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يحنث [٢/ ٢٢٩/ألف] .
-
وقال أصحاب الرأي في الدار (١) يحنث لأنها دار، وقالوا في البيت: لا يكون بيتاً إلا ببناء.
قال أبو بكر: لا يحنث في المسألتين جميعاً.
-
م ٤٤٩٣ - وإذا حلف ألا يدخل على فلان بيتاً، أو داراً، فدخل بيتاً أو داراً، وفلان فيه، وهو لا ينوي الدخول عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يحنث إذا لم ينو الدخول عليه، ولم يعلم.
-
وللشافعي قول آخر أنه يحنث (٢) .
قال أبو بكر: لا يحنث.