٣٨ - باب مسائل

11 paragraphs · vol. 7, p. 155

  1. م ٤٤٩٥ - وإذا حلف ألا يدخل من باب هذه الدار، ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر، فدخلها: لم يحنث، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

    قال الشافعي: [٢/ ٢٢٩/ب] وإن حلف ألا يدخل الدار، حنث.

    قال أبو بكر (٢) : وبه نقول.

    vol. 7, p. 155
  2. م ٤٤٩٦ - وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة، وهو راكبها، أو لا يليس ثوباً وهو لابسه، أو لا يدخل داراً وهو فيها داخل.

    فقالت طائفة: إن نزع الثوب منه أو نزل منه، أو خرج من الدار منه، وإلا حنث، هذا قول الشافعي.

  3. ولا يحنث في شيء من ذلك عند أبي ثور، إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخل وينزل عن الدابة، ثم يركبها، وينزع الثوب، ثم يلبسه.

  4. وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: في الدابة إذا مكث عليها ساعة بعد اليمين: حنث.

    وقالوا في البيت: إن أقام فيه لم يحنث؛ لأنه لم يدخله بعد اليمين.

    وقالوا في القميص: إن تركه عليه بعد اليمين يحنث.

    قال أبو بكر: ليس بين شيء من ذلك فرق.

  5. م ٤٤٩٧ - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان، فطلق فلان، ثم كلمها: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    vol. 7, p. 156
  6. م ٤٤٩٨ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حماماً، أو بستاناً، ثم دخل ذلك الموضع: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. وبه نقول.

  8. م ٤٤٩٩ - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكباً: لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل: حنث في قوله.

    وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول.

  9. م ٤٥٠٠ - فإن قام على حائط من حيطان الدار (١) ، حتى صار على سطح من سطوحها، حنث في قول المدني (٢) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بنيانها، أو عرصتها.

    قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على سطح المسجد، أو ظهر المسجد.

  10. والمدني لا يرى للمعتكف المقام (٣) على سطح المسجد،

    vol. 7, p. 157ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.

  11. وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [٢/ ٢٣٠/ألف] من الدار.