٣٨ - باب مسائل
11 paragraphs · vol. 7, p. 155
- vol. 7, p. 155
م ٤٤٩٥ - وإذا حلف ألا يدخل من باب هذه الدار، ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر، فدخلها: لم يحنث، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال الشافعي: [٢/ ٢٢٩/ب] وإن حلف ألا يدخل الدار، حنث.
قال أبو بكر (٢) : وبه نقول.
-
م ٤٤٩٦ - وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة، وهو راكبها، أو لا يليس ثوباً وهو لابسه، أو لا يدخل داراً وهو فيها داخل.
فقالت طائفة: إن نزع الثوب منه أو نزل منه، أو خرج من الدار منه، وإلا حنث، هذا قول الشافعي.
-
ولا يحنث في شيء من ذلك عند أبي ثور، إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخل وينزل عن الدابة، ثم يركبها، وينزع الثوب، ثم يلبسه.
-
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: في الدابة إذا مكث عليها ساعة بعد اليمين: حنث.
وقالوا في البيت: إن أقام فيه لم يحنث؛ لأنه لم يدخله بعد اليمين.
وقالوا في القميص: إن تركه عليه بعد اليمين يحنث.
قال أبو بكر: ليس بين شيء من ذلك فرق.
- vol. 7, p. 156
م ٤٤٩٧ - وإذا حلف ألا يكلم فلانة امرأة فلان، فطلق فلان، ثم كلمها: حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٤٩٨ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حماماً، أو بستاناً، ثم دخل ذلك الموضع: لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
م ٤٤٩٩ - وإذا حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكباً: لم يحنث في قول أبي ثور، وإن دخلها وعليه خف أو نعل: حنث في قوله.
وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله، لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول.
-
م ٤٥٠٠ - فإن قام على حائط من حيطان الدار (١) ، حتى صار على سطح من سطوحها، حنث في قول المدني (٢) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بنيانها، أو عرصتها.
قال أبو بكر: الشافعي لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على سطح المسجد، أو ظهر المسجد.
-
والمدني لا يرى للمعتكف المقام (٣) على سطح المسجد،
vol. 7, p. 157ويحنث الحالف لا يدخل داراً إن رقى سطحها.
-
وكذلك ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث في المسألتين جميعاً، إذ سطح المسجد من المسجد، أو سطح الدار [٢/ ٢٣٠/ألف] من الدار.