٣٩ - باب الخروج في كفارة اليمين
10 paragraphs · vol. 7, p. 157
- vol. 7, p. 157
قال أبو بكر:
م ٤٥٠١ - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
-
وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.
-
م ٤٥٠٢ - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٥٠٣ - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.
-
وهو حانث في قول أصحاب الرأي.
- vol. 7, p. 158
م ٤٥٠٤ - وإذا حلف ألا تخرج من الدار، فاحتمل هو فأخرجها، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قياس قول مالك بن أنس.
-
وبه نقول.
-
م ٤٥٠٥ - وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
وبه نقول.
-
م ٤٥٠٦ - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، فكان مالك يقول: يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث، والورع أن يحنث نفسه.