٣٩ - باب الخروج في كفارة اليمين

10 paragraphs · vol. 7, p. 157

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٠١ - وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، ولا نية له، فأذن لها فخرجت، ثم عادت فخرجت، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

    vol. 7, p. 157
  2. وكذلك قوله: إلا أن آذن لك، أو إلا بإذني.

  3. م ٤٥٠٢ - وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو أنت طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجه، في قول الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  4. م ٤٥٠٣ - وإذا حلف ألا تخرج من بيته، فخرجت من الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور.

  5. وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

  6. م ٤٥٠٤ - وإذا حلف ألا تخرج من الدار، فاحتمل هو فأخرجها، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قياس قول مالك بن أنس.

    vol. 7, p. 158
  7. وبه نقول.

  8. م ٤٥٠٥ - وإذا حلف ألا يدخل عليها فلان البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه، لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. وبه نقول.

  10. م ٤٥٠٦ - وإذا حلف ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فأذن لها من حيث لا تسمع، فكان مالك يقول: يحنث.

    وقال الشافعي: لا يحنث، والورع أن يحنث نفسه.