٤١ - باب يمين المكره
7 paragraphs · vol. 7, p. 164
- vol. 7, p. 164
قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .
-
واختلف أهل العلم في يمين المكره.
vol. 7, p. 165فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.
-
هذا قول أبي ثور.
وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.
وقال أصحاب الرأي: يحنث.
-
م ٤٥٢٦ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان (١) فاحتمل، فأدخل.
-
فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.
وقال مالك: إن أدخل مربوطاً، فلا شيء عليه.
-
وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطاً، فقد دخل.
-
وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه (٢) .