٤١ - باب يمين المكره

7 paragraphs · vol. 7, p. 164

  1. قال أبو بكر:

    قال الله جل ذكره: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} .

    vol. 7, p. 164
  2. واختلف أهل العلم في يمين المكره.

    vol. 7, p. 165فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.

  3. هذا قول أبي ثور.

    وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.

    وقال أصحاب الرأي: يحنث.

  4. م ٤٥٢٦ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان (١) فاحتمل، فأدخل.

  5. فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.

    وقال مالك: إن أدخل مربوطاً، فلا شيء عليه.

  6. وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطاً، فقد دخل.

  7. وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه (٢) .