٤٦ - باب اليمين الخدمة

3 paragraphs · vol. 7, p. 171

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.

    vol. 7, p. 171
  2. لم يحنث في قول أبي ثور.

    قال أبو بكر (١) : وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.

    قال أبو بكر: لا فرق بينهما.

  3. م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر (٢) : وبه نقول.