٤٦ - باب اليمين الخدمة
3 paragraphs · vol. 7, p. 171
- vol. 7, p. 171
قال أبو بكر:
م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.
-
لم يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر (١) : وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
-
م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر (٢) : وبه نقول.