٤٧ - باب في الركوب

9 paragraphs · vol. 7, p. 171

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٥٧ - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،

    vol. 7, p. 172أو برذوناً، أو فرساً، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب: حنث وهذا قول أبي ثور.

    vol. 7, p. 171
  2. وكذلك قال أصحاب الرأي في الحمار، والفرس، والبغل، والبرذون: يحنث، وفي القياس: إذا ركب غير ما ذكرناه من الدواب أنه يحنث، غير أنا ندع ذلك ونستحسن أن لا يحنث.

    قال أبو بكر: فول أبي ثور أصح.

  3. م ٤٥٥٨ - وإذا حلف ألا يركب دابة فلان، ركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي.

  4. ولا يحنث في قول أبي ثور (١) ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن له نية.

  5. م ٤٥٥٩ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، دخل داراً لعبده.

  6. حنث في قول الشافعي، وابن الحسن.

  7. ولا يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (٢) [٢/ ٢٣٣/ب] .

  8. م ٤٥٦٠ - وإذا حلف ألا يركب مركباً، ولا نية له، فركب سفينة: حنث، وكذلك الدابة بسرج، والمحمل.

  9. وإذا ركب دابة باكاف، أو عُرْيُ، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، في ذلك كله.