٤٧ - باب في الركوب
9 paragraphs · vol. 7, p. 171
- vol. 7, p. 171
قال أبو بكر:
م ٤٥٥٧ - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،
vol. 7, p. 172أو برذوناً، أو فرساً، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب: حنث وهذا قول أبي ثور.
-
وكذلك قال أصحاب الرأي في الحمار، والفرس، والبغل، والبرذون: يحنث، وفي القياس: إذا ركب غير ما ذكرناه من الدواب أنه يحنث، غير أنا ندع ذلك ونستحسن أن لا يحنث.
قال أبو بكر: فول أبي ثور أصح.
-
م ٤٥٥٨ - وإذا حلف ألا يركب دابة فلان، ركب دابة عبده، حنث في قول الشافعي.
-
ولا يحنث في قول أبي ثور (١) ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن له نية.
-
م ٤٥٥٩ - وإذا حلف ألا يدخل داراً لفلان، دخل داراً لعبده.
-
حنث في قول الشافعي، وابن الحسن.
-
ولا يحنث في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (٢) [٢/ ٢٣٣/ب] .
-
م ٤٥٦٠ - وإذا حلف ألا يركب مركباً، ولا نية له، فركب سفينة: حنث، وكذلك الدابة بسرج، والمحمل.
-
وإذا ركب دابة باكاف، أو عُرْيُ، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، في ذلك كله.