٥٢ - باب مسائل

11 paragraphs · vol. 7, p. 177

  1. م ٤٥٧٢ - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.

    vol. 7, p. 177
  2. حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. م ٤٥٧٣ - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.

  4. م ٤٥٧٤ - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:

    أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.

    وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.

  5. م ٤٥٧٥ - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.

  6. حنثت في قول أبي ثور.

  7. ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.

  8. م ٤٥٧٦ - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.

  9. حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.

    قال أبو بكر: تحنث.

  10. م ٤٥٧٧ - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.

    vol. 7, p. 178
  11. لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.

    وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.

    قال أبو بكر: يحنث.