٥٢ - باب مسائل
11 paragraphs · vol. 7, p. 177
- vol. 7, p. 177
م ٤٥٧٢ - وإذا حلف ألا يمشي على الأرض، ولا نية له، فمشى عليها حافياً، أو بنعلين أو بخفين.
-
حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٥٧٣ - ولو مشى على بساط، أو على فراش: لم يحنث في قولهم جميعاً.
-
م ٤٥٧٤ - وإذا حلف ألا يشتري طعاماً، ولا نية له، ففيها قولان:
أحد: أن لا يحنث، إلا في الحنطة.
وقال أصحاب الرأي: القياس أن يحنث في كل ما يؤكل، من الحنطة والتمر، والفواكه، ولا يحنث في الاستحسان إلا في الخبز والدقيق، والحنطة.
-
م ٤٥٧٥ - ولو أن امرأة حلفت ألا تلبس حلياً، فلبست خاتم فضة.
-
حنثت في قول أبي ثور.
-
ولا تحنث في قول أصحاب الرأي.
-
م ٤٥٧٦ - ولو لبست عقد لؤلؤ، أو قرطين، أو قلادة.
-
حنثت في قول أبي يوسف، ومحمد، ولا تحنث في قول النعمان.
قال أبو بكر: تحنث.
- vol. 7, p. 178
م ٤٥٧٧ - وإذا حلف ألا يتزوج اليوم امرأة، فتزوج امرأة بغير شهود.
-
لم يحنث في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: كان ينبغي في القياس أن يحنث.
وقال أبو ثور: يحنث إلى أعنوا النكاح، وهذا قول مالك.
قال أبو بكر: يحنث.