٥١ - باب لزوم الغريم

9 paragraphs · vol. 7, p. 176

  1. م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.

    vol. 7, p. 176
  2. فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. وبه نقول.

  4. م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

  5. حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣) ، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

  6. م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.

  7. حنث في قول مالك.

  8. ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه

    vol. 7, p. 177لم يحنث لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.