١ - باب النذور في البدن والهدي

8 paragraphs · vol. 7, p. 183

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٨٣ - روينا عن ابن عمر أنه قال: من جعل على نفسه بدنة فمحلها بمكة، ومن جعل عليه جزوراً: بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.

    vol. 7, p. 183
  2. وروي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والشعبي.

    وقال ابن الحنيفة عبد الله بن محمد: إذا نذر أن ينحر بدنة، فإن البدن (١) من الإبل والبقر، ومنحرها مكة، إلا أن يسمى مكاناً، أو ينويه فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.

  3. وبه (٢) قال سالم بن عبد الله.

  4. وبه قال ابن المسيب، غير أنه قال: فإن لم يجد بقرة، فعشر من الغنم.

    وقال الشافعي: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه، أجزأته.

    وقال أبو عبيد: لا محل للبدن دون الحرم.

    vol. 7, p. 184
  5. م ٤٥٨٤ - واختلفوا فيمن نذر صوم يوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد.

    فقال النخعي، والحسن، والأوزاعي، وأبو عبيد: يفطر ويقضيه.

    وقال مالك، والشافعي: لا قضاء عليه.

    وقال الحكم وحماد: يكفر بيمينه ويصوم يوماً مكانه.

    وقال جابر بن زيد: يطعم مسكيناً.

    وقال قتادة: يصوم يوماً منه.

    وقال أبو ثور: يفطر ويقضي يوماً مكانه.

  6. م ٤٥٨٥ - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة، بغير عينها.

    فقال الشافعي: يفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام مني، ويقضيها.

  7. وإن نذر صوم سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويفطر (١) يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، ولا قضاء عليه.

    وقال مالك: إذا لم ينو شيئاً صام اثني عشر شهراً سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة.

    vol. 7, p. 185وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم

    الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.

  8. م ٤٥٨٦ - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعاً

    ولا متتابعاً.

    فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يوماً متتابعات.

    وقال أبو ثور: يصوم شهراً متتابعاً [٢/ ٢٣٦/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.

    وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.

    وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.