١ - باب النذور في البدن والهدي
8 paragraphs · vol. 7, p. 183
- vol. 7, p. 183
قال أبو بكر:
م ٤٥٨٣ - روينا عن ابن عمر أنه قال: من جعل على نفسه بدنة فمحلها بمكة، ومن جعل عليه جزوراً: بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.
-
وروي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والشعبي.
وقال ابن الحنيفة عبد الله بن محمد: إذا نذر أن ينحر بدنة، فإن البدن (١) من الإبل والبقر، ومنحرها مكة، إلا أن يسمى مكاناً، أو ينويه فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.
-
وبه (٢) قال سالم بن عبد الله.
- vol. 7, p. 184
وبه قال ابن المسيب، غير أنه قال: فإن لم يجد بقرة، فعشر من الغنم.
وقال الشافعي: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة، فإن سمى موضعاً من الأرض ينحرها فيه، أجزأته.
وقال أبو عبيد: لا محل للبدن دون الحرم.
-
م ٤٥٨٤ - واختلفوا فيمن نذر صوم يوم، فوافق ذلك اليوم يوم عيد.
فقال النخعي، والحسن، والأوزاعي، وأبو عبيد: يفطر ويقضيه.
وقال مالك، والشافعي: لا قضاء عليه.
وقال الحكم وحماد: يكفر بيمينه ويصوم يوماً مكانه.
وقال جابر بن زيد: يطعم مسكيناً.
وقال قتادة: يصوم يوماً منه.
وقال أبو ثور: يفطر ويقضي يوماً مكانه.
-
م ٤٥٨٥ - واختلفوا فيمن نذر صوم سنة، بغير عينها.
فقال الشافعي: يفطر يوم الفطر ويوم النحر، وأيام مني، ويقضيها.
-
وإن نذر صوم سنة بعينها، صامها كلها إلا رمضان فإنه يصومه لرمضان، ويفطر (١) يوم الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، ولا قضاء عليه.
وقال مالك: إذا لم ينو شيئاً صام اثني عشر شهراً سوى رمضان، ويصوم مكان يوم الفطر ويوم النحر، ويصوم أيام التشريق في نذره لصيامه السنة.
vol. 7, p. 185وقال أبو ثور: إذا قال: لله عليّ صيام سنة، بعينها، فأفطر يوم
الفطر ويوم النحر، وأيام التشريق، قضاهن، وقد أوفى بنذره.
-
م ٤٥٨٦ - واختلفوا في الرجل يقول: عليّ صيام شهر، لا ينوي مقطعاً
ولا متتابعاً.
فقال مالك: أحب إلا أن يصوم ثلانين يوماً متتابعات.
وقال أبو ثور: يصوم شهراً متتابعاً [٢/ ٢٣٦/ألف] بالأهلية، أو بالأيام.
وقال الشافعي: أحب إلى أن يتابعها، فإن فرقها أجزأه.
وقال الحسن: يفرق ذلك إن شاء.