٢ - باب مسائل
3 paragraphs · vol. 7, p. 185
- vol. 7, p. 185
م ٤٥٨٧ - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.
وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهراً.
-
م ٤٥٨٨ - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.
فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
- vol. 7, p. 186
م ٤٥٨٩ - واختلفوا فيه، إن قدم ليلاً.
فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه، إلا الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه صوم صبيحة تلك الليلة.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.