٢ - باب مسائل

3 paragraphs · vol. 7, p. 185

  1. م ٤٥٨٧ - وكان مالك يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه، فمرض فيه، فلا قضاء عليه، وبه قال عبد الملك.

    وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهراً.

    vol. 7, p. 185
  2. م ٤٥٨٨ - واختلفوا فيمن جعل على نفسه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر، ولم يأكل، أو قد أكل.

    فقال الشافعي: عليه القضاء، وقال: يحتمل ألا يكون عليه قضاؤه.

    وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قضاء عليه.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. م ٤٥٨٩ - واختلفوا فيه، إن قدم ليلاً.

    فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه، إلا الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه.

    وقال ابن القاسم صاحب مالك: عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

    قال أبو بكر: لاشيء عليه.

    vol. 7, p. 186