[٧ - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
4 paragraphs · vol. 2, p. 202
- vol. 2, p. 203
ـ. . . . . . . (١) عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دون اليوم [١/ ٤١/ب] .
- vol. 2, p. 204
وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثاً قصر، روى هذا القول ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن، وقال النعمان: ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام.
-
وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمس فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلاً.
-
وكان قبيصة بن ذؤيب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبين بيت المقدس.
وقال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام وهذا آخذ.