[٧ - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]

4 paragraphs · vol. 2, p. 202

  1. ـ. . . . . . . (١) عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دون اليوم [١/ ٤١/ب] .

    vol. 2, p. 203
  2. وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثاً قصر، روى هذا القول ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن، وقال النعمان: ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام.

    vol. 2, p. 204
  3. وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمس فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلاً.

  4. وكان قبيصة بن ذؤيب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبين بيت المقدس.

    وقال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام وهذا آخذ.