٨ - باب وقت ابتداء القصر إذا أراد السفر
7 paragraphs · vol. 2, p. 204
- vol. 2, p. 204
م ٦٦٣ - أجمع أهل العلم من كل من نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج.
-
٦٦٤ - واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: يقصر إذا خرج من بيوت القرية، وروينا معنى هذا القول عن جماعة من التابعين.
-
وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله.
- vol. 2, p. 205
وقد روينا معنى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى.
-
وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً: لا نعلم أحداً وافقه عليه قال: إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً حتى الليل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
(ح ٣٩٢) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
-
وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.