٨ - باب وقت ابتداء القصر إذا أراد السفر

7 paragraphs · vol. 2, p. 204

  1. م ٦٦٣ - أجمع أهل العلم من كل من نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج.

    vol. 2, p. 204
  2. ٦٦٤ - واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: يقصر إذا خرج من بيوت القرية، وروينا معنى هذا القول عن جماعة من التابعين.

  3. وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله.

  4. وقد روينا معنى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى.

    vol. 2, p. 205
  5. وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً: لا نعلم أحداً وافقه عليه قال: إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً حتى الليل.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  6. (ح ٣٩٢) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.

  7. وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.