٣ - باب السارق يسرق منه المتاع

3 paragraphs · vol. 7, p. 191

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.

    فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

    وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.

    vol. 7, p. 191
  2. وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.

  3. م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.