٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده
10 paragraphs · vol. 7, p. 190
- vol. 7, p. 190
قال أبو بكر:
م ٤٥٩١ - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.
-
فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.
-
وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (١) ، أن عليهما جميعاً القطع.
-
وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.
-
م ٤٥٩٢ - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.
-
قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٤٥٩٣ - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (٢) .
- vol. 7, p. 191
أو: كنت أودعتك (١) وديعة.
-
قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
-
م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.