٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده

10 paragraphs · vol. 7, p. 190

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٩١ - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.

    vol. 7, p. 190
  2. فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.

  3. وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (١) ، أن عليهما جميعاً القطع.

  4. وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.

  5. م ٤٥٩٢ - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.

  6. قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  7. م ٤٥٩٣ - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (٢) .

  8. أو: كنت أودعتك (١) وديعة.

    vol. 7, p. 191
  9. قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.

    وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

  10. م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.