١٠ - باب حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة

8 paragraphs · vol. 2, p. 205

  1. م ٦٦٦ - اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقالت طائفة: [١/ ٤٢/ألف] إذا عزم الرجل على

    vol. 2, p. 206إقامة خمس عشرة أتم الصلاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: إذا عزم على إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة، هذا قول ابن عمر آخر أقاويله، ومال الأوزاعي إلى هذا القول.

    وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، هذا قول الحسن بن صالح، وبه قال محمد بن علي.

    وقالت طائفة: إذا أقام أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة، هذا قول الليث بن سعد.

    vol. 2, p. 205
  2. وفيه قول خامس: وهو أن من أقام أربعاً صلى أربعاً، هذا قول مالك، وأبي ثور.

  3. وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل قال: وإذا جمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم.

  4. وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربعة أقوال، أحدها كقول الثوري، والثاني كقول مالك، والثالث قال: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة.

  5. والقول الرابع (١) : إذا قام المسافر ثلاثاً أتم.

  6. وقال الحسن البصري في المسافر يصلي ركعتين، ركعتين إلا أن يقدم مصراً من الأمصار.

  7. وفيه قول عاشر: وهو قول من فرق بين الخوف والمقام بغير خوف.

    vol. 2, p. 207قال الشافعي: "فكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتم فإن لم يتم أعاد، وليس بحسب اليوم الذي كان فيه سايراً ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيماً ثم سار، فإن كان مقامه لحرب أو خوف وحرب قصر بينه وبين ثماني عشرة ليلة فإذا جاوزها أتم" .

  8. وفيه قول حادي عشر: روي عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن قال: من أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه صوم.