١١ - باب المار في سفره بأهله وماله

3 paragraphs · vol. 2, p. 207

  1. م ٦٦٧ - واختلفوا فيمن يمر بسفره بقرية له فيها مال وأهل، فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أقدمت على أهل لك، أو ماشية فأتم الصلاة.

    وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته.

    وقال مالك: "إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته" .

    vol. 2, p. 207
  2. وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس.

    وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.

    وقال الشافعي: " [١/ ٤٢/ب] يصلى ركعتين ما لم يجمع مقام أربع" .

  3. وكذلك نقول.