١١ - باب المار في سفره بأهله وماله
3 paragraphs · vol. 2, p. 207
- vol. 2, p. 207
م ٦٦٧ - واختلفوا فيمن يمر بسفره بقرية له فيها مال وأهل، فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أقدمت على أهل لك، أو ماشية فأتم الصلاة.
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته.
وقال مالك: "إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته" .
-
وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس.
وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.
وقال الشافعي: " [١/ ٤٢/ب] يصلى ركعتين ما لم يجمع مقام أربع" .
-
وكذلك نقول.