٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك

8 paragraphs · vol. 7, p. 219

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٥٥ - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.

    فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة.

    vol. 7, p. 219
  2. هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.

    وقالت طائفة: إذا كان مريضاً يخاف عليه فيه، لم يُقم عليه حتى يبرأ.

  3. كذلك قال مالك، والشافعي.

  4. وكذلك قال النعمان، ومجاهد، ومحمد في الحر والبرد.

    vol. 7, p. 220
  5. م ٤٦٥٦ - واختلفوا في الرجل يقر بسرقة عند الإمام، وثبت عليه أنه قتل رجلاً عمداً.

  6. ففي قول الشافعي، تقطع يده، ثم يقتل قوداً إن طلب ذلك الوالي، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يقتل، ويدرأ عند القطع.

    قال أبو بكر: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بقطع السارق، وأوجب القصاص، فلا يجوز أن نعطل شيئاً مما أمر الله عَزَّ وَجَلَّ به بغير حجة.

  7. م ٤٦٥٧ - واختلفوا في السارق يسرق، ويقطع يمين رجل.

    فقالت طائفة: تقطع يمينه للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، حكى ابن القاسم هذا القول عن مالك.

  8. وفي قول الشافعي: غير المقطوعة يده بين القصاص، أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية أعطي ذلك، وقطعت يده للسرقة، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: أبدأ بالقصاص وأدرأ عنه الحد.