٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه
10 paragraphs · vol. 7, p. 222
- vol. 7, p. 222
قال أبو بكر:
م ٤٦٥٩ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.
-
ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود.
-
وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.
-
وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
م ٤٦٦٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.
-
م ٤٦٦١ - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه (١) ، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.
-
وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.
-
وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.
وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه.
- vol. 7, p. 223
م ٤٦٦٢ - واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها.
-
ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما.
وقال مالك: على كل واحد منهما القطع.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.