٢٤ - باب وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله وتضمين المتلف لذلك قيمته

10 paragraphs · vol. 7, p. 223

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٦٣ - أجمع عوام أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده، فقطعت، ووجد المتاع بعينه عنده، أن ردّ ذلك يجب، على المسروق منه.

    vol. 7, p. 223
  2. م ٤٦٦٤ - وقد اختلفوا فيه إذا قطع والمتاع مستهلك.

  3. ففي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان للشيء المتلف مثل أخذ مثله، وإن لم يكن له مثل أخذ قيمته من السارق.

  4. وهذا مذهب النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

    وقال آخرون: [٢/ ٢٤٣/ب] إن وجد المتاع بعينه أخذ منه، وإن استهلكه السارق غرم قيمته إن كان له مال، فإن كان معدماً بطل عنه، ولم يكن ديناً عليه، هذا قول مالك.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن لا غرم على السارق بعد أن تقطع يده، إلا أن يوجد شيء منه بعينه، فيؤخذ منه.

    vol. 7, p. 224
  6. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والشعبي، ومكحول.

    وقال الثوري: قول الشعبي أحب إليّ.

  7. وبه قال النعمان، وأصحابه.

  8. وقال النعمان في الرجل يسرق مرات، ثم يؤتى به في آخر مرة، فإنه يقطع، ويضمن كل السرقات إلا الآخرة.

    وقال يعقوب: لا أضمنه.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الأموال في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأجمع أهل العلم على تحريمه، فلا يحل شىء منه بغير حجة.

  9. وإذا أجمعوا على وجب ردّ الشيء المسروق إن كان موجوداً، ومعنى القطع غير معنى المال، لأنهم قد أمروا برد الشيء مع قطع اليد، إذا كان رد ذلك يجب وإن قطعت يده، وجب قيمة ما استهلك منه، لأنه (١) مال لمسلم أتلفه.

  10. (ح ١٤١٩) ولا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف