٧ - باب المحاربة في الأمصار والقرى

3 paragraphs · vol. 7, p. 244

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٢٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من انتهب نُهبةً مشهورةً فليس منا" .

    vol. 7, p. 244
  2. م ٤٦٩٠ - واختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار، أو قرية من القرى، فقتل وأخذ المال.

    فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في [٢/ ٢٤٧/ب] المصر، إنما يكون خارجاً من المصر، هذا قول سفيان الثوري، وإسحاق، والنعمان.

  3. وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة، ونفي ذلك مرة.

    وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء، والمنازل، والطريق، وديار أهل البادية، والقرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنباً فحدودهم واحدة هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: كذلك هو، لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة.

    vol. 7, p. 245