١٤ - باب المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة
3 paragraphs · vol. 2, p. 209
- vol. 2, p. 209
م ٦٧٢ - واختلف أهل العلم في الملاح والمكارى وصاحب السفينة، تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يتصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول
vol. 2, p. 210الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور.
وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر.
-
م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة.
-
ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت.