١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر
4 paragraphs · vol. 2, p. 210
- vol. 2, p. 210
م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
-
م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،
vol. 2, p. 211ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر كما كانت فرضت عليه.
وقال الأوزاعي: يصليها أربعاً وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول بقول مالك.
-
وكما قال الأوزاعي: قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسى صلاة في الحضر فذكرها في السفر قال: يصليها صلاة سفر، إذا نسى صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر.
قال أبو يكر: والحسن يختلف قوله في هذه المسألة، لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما وافق قوله قول مالك، والثوري.