٩ - [باب الصبية والمعتوهة]
4 paragraphs · vol. 7, p. 257
- vol. 7, p. 257
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٩ - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.
فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.
-
م ٤٧١٠ - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.
-
م ٤٧١١ - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.
-
وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.