١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء]

6 paragraphs · vol. 7, p. 257

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٢ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.

    vol. 7, p. 257
  2. فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.

  3. وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.

  4. وبه قال أصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين، زوجين، فعتقا، ثم وطئها بعد العتق، لا رجم على واحد منهما إن زنى (١) .

    vol. 7, p. 258
  5. لأن أصل نكاحهما كان في الرق، هذا قول الأوزاعي.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد، وقد دخل بها، فإنها محصنة، وعليها الرجم إذا زنت، إلا أن يكون إجماع يخالف هذا القول، فلا ترجم للإجماع، هذا قول أبي ثور.