١٨ - باب إقامة الحد بعد حين من الزمان، وبعد أن يتوب الذي أصاب الحد
4 paragraphs · vol. 7, p. 265
- vol. 7, p. 265
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٣ - واختلفوا في إقامة الحد بعد مدة وزمان.
فقالت طائفة: يقام الحد، هذا قول مالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال النعمان: إذا شهد الشهود على زنى قديم، لم أحده، وإذا أقر بزنى قديم أربع مرات، فإني أحده.
وقال محمد بن الحسن: إذا قذف رجلاً، فأتى به الإمام بعد زمان، يحده، وإن كان ذلك إقرار بسرقة- بعد زمان- لم يقطع.
-
وقالوا- في الزنى إذا تقادم-: كان على الزاني المهر.
-
وكل ذلك ترك منهم: إما لظاهر كتاب الله، أو سنة رسوله (٢) ، أو إثبات ما قد نفته السنة.
- vol. 7, p. 266
وأوجب الله تعالى حد الزاني، وقطع السارق في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فأبطلوا ذلك بغير حجة، ثم فرقوا بين الإقرار بالزنى وبين الشهادة عليه، وأوجبوا ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - من مهر البغي.