١٧ - باب المعترف بالزنى، يرجع عن إقراره

5 paragraphs · vol. 7, p. 264

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٢ - واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه.

    vol. 7, p. 264
  2. فكان عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، يقولون: يترك، ولا يحد.

  3. واختلف عن مالك في هذه المسألة.

  4. فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه.

    وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه [٢/ ٢٥١/ألف] وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل ذلك منه.

    vol. 7, p. 265وقال سعيد بن جبير: إذا رجع أقيم عليه الحد، وبه قال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: لا يقبل رجوعه، ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعزاً رجع.

  5. وإذا وجب الحد بالاعتراف، ثم رجع، واختلفوا في سقوطه عنه لم يجز أن يسقط ما قد وجب بغير حجة.