٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود

8 paragraphs · vol. 7, p. 269

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٩ - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [٢/ ٢٥٢/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.

    vol. 7, p. 269
  2. وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.

    وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.

    قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.

  3. م ٤٧٣٠ - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  4. وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.

  5. وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعاً.

  6. م ٤٧٣١ - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذباً منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. م ٤٧٣٢ - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعاً.

  8. وكذلك العنين.

    قال أبو بكر:

    م ٤٧٣٣ - وإذا أقر الرجل أنه زلنى بهذه المرأة بعينها، فقالت: ما زنى بي، ولكنه تزوجني. أو قالت: لا أعرفه:

    ففي قول الشافعي، وأبي ثور: على الرجل الحد، لأنه مقر بالزنى.

    وقال يعقوب: يدرأ عنه الحد، ويجعل عليه المهر للمرأة إذا قالت: تزوجني، وإن قالت: كذب ما زنى بي وما أعرفه، فلا حد على الرجل.

    vol. 7, p. 270