٤ - باب سجود المريض على شيء يرفع إلى وجهه
5 paragraphs · vol. 2, p. 214
- vol. 2, p. 214
م ٦٨٣ - أجمع أهل العلم على أن القادر على الركوع والسجود لا تجزيه صلاة إلا أن يركع ويسجد.
- vol. 2, p. 215
م ٦٨٤ - فإن عجز عن السجود ففيها قولان: أحدهما: أن يومئ إيماءً ولا يرفع إلي وجهه شيئاً ليسجد عليه، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس.
وقال عطاء، والثوري: يومئ برأسه إيماءً.
وقال مالك: "لا يرفع إلى جبهته شيئاً" .
وقال أبو ثور: الإيماء أحب إلي، وإن رفع إلى وجهه شيئاً فسجد عليه أجزأه. ورخّص بعضهم: أن يضع مخدّة يسجد عليها ولا يرفع إلى وجهه شيئاً، هذا قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وأم سلمة، الرخصة في السجود على الوسادة والمخدّة، وقال أحمد، وإسحاق: نحواً من قول أبي ثور.
-
وكان أنس: إذا اشتكى يسجد على مرفقه.
-
واختار أحمد، السجود على المرفقة وقال: هو أحب إلي من الإيماء، وكذلك قال إسحاق.
-
ويجزئ السجود على المرفقة عاء أصحاب الرأي.