١ - باب صلاة المريض جالسا إذا عجز عن القيام
5 paragraphs · vol. 2, p. 212
- vol. 2, p. 212
(ح ٣٩٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن وصلى جالساً.
-
م ٦٧٦ - وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلى جالساً.
-
م ٦٧٧ - واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساً فقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل قاعداً، وبه قال أحمد وإسحاق، وزادا: إذا أن قيامه يزيده في مرضه أو يشتد عليه،
صلى جالساً.
وقال مالك: أحسن ما سمعت في المريض إذا شق عليه وأتعبه وبلغ منه حتى يشتد عليه القيام، له أن يصلي جالساً.
وقال الشافعي: "إذا أطاق الصلاة ببعض المشقة المحتملة، لم يكن له أن يصلي إلا كما فرض عليه، وإنما أمر بالقعود إذا كانت المشقة غير محتملة، أو كان لا يقدر على القيام بحال" .
- vol. 2, p. 214
يومئ إيماءً، وصلى النخعي كذلك مضطجعاً، وبه قال قتادة، والثوري، والشافعي.
وقال أحمد، وإسحاق: يصلى على قدر ما قدر وتيسر عليه.
وقال أصحاب الرأي: يصلى مضطجعاً ويومئ.
وقال حارث العكلي: يصلي مستلقياً ويجعل رجليه بما يلي القبلة، ويومئ برأسه إيماءً، وبه قال أبو ثور.
وقال مالك: إذا لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه أو على ظهره.
قال أبو بكر:
م ٦٨١ - روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب.
-
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م ٦٨٢ - فإن لم يقدر أن يصلي على جنبه، صلى مستلقياً رجلاه في القبلة وإن لم يقدر صلى على قدر طاقته.