٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط

8 paragraphs · vol. 7, p. 286

  1. قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الآية.

    vol. 7, p. 286
  2. (ح ١٤٥٠) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" .

  3. (ح ١٤٥١) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".

  4. م ٤٧٥٨ - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.

    فقالت طائفة: عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.

  5. وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.

    vol. 7, p. 287
  6. وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.

    وقال ابن عباس: وإن كان بكراً.

  7. وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.

  8. وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

    وقال الحكم: يضرب دون الحد.