٣٠ - باب حد الذي يعمل عمل قوم لوط
8 paragraphs · vol. 7, p. 286
- vol. 7, p. 286
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} الآية.
-
(ح ١٤٥٠) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" .
-
(ح ١٤٥١) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط".
-
م ٤٧٥٨ - واختلف أهل العلم بعد إجماعهم على تحريم ذلك فيما يجب على من عمل عمل قوم لوط.
فقالت طائفة: عليه القتل، محصناً كان أو غير محصن.
- vol. 7, p. 287
وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.
-
وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.
وقال ابن عباس: وإن كان بكراً.
-
وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.
وقال الحكم: يضرب دون الحد.