٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية ابنته
13 paragraphs · vol. 7, p. 284
- vol. 7, p. 284
قال أبو بكر:
حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.
-
وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.
-
وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.
-
م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.
-
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.
- vol. 7, p. 285
وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.
قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.
-
م ٤٧٥٦ - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (١) ، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.
-
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٧٥٧ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.
فقالت [٢/ ٢٥٥/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية" .
وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.
-
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (٢) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (٣) إلى شريكه ما يجب له فيها.
- vol. 7, p. 286
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، هكذا قال الزهري.
-
وفيه قول رابع: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالماً، هذا قول أبي ثور.