٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية ابنته

13 paragraphs · vol. 7, p. 284

  1. قال أبو بكر:

    حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 7, p. 284
  2. م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.

  3. وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.

  4. وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.

  5. م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.

  6. وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.

  7. وكان أبو ثور يقول: إذا كان عالماً فعليه الحد.

    قال أبو بكر: عليه الحد، إلا أن يمنع منه إجماع.

    vol. 7, p. 285
  8. م ٤٧٥٦ - وإذا وطئ الرجل جارية عمته، أو خالته، أو أخته (١) ، أو جارية ذي رحم محرم منه: فهو زان وعليه الحد.

  9. هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  10. م ٤٧٥٧ - واختلفوا في الجارية بين الشريكين، يطؤها أحدهما.

    فقالت [٢/ ٢٥٥/ألف] طائفة: لا حد عليه، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.

    وقال مالك: "لا يقام عليه الحد، ويلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطي شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية" .

    وقال أصحاب الرأي: إذا قال وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام، لاحد عليه.

  11. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: يجلد مائة سوط (٢) إلا سوط، وتقوم عليه، ويؤدي (٣) إلى شريكه ما يجب له فيها.

  12. وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، وتقوم عليه هي وولدها، هكذا قال الزهري.

    vol. 7, p. 286
  13. وفيه قول رابع: وهو أن عليه الحد إذا كان بالتحريم عالماً، هذا قول أبي ثور.