٣٢ - باب الزنى بذوات المحارم

4 paragraphs · vol. 7, p. 289

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٥٣) روينا عن البراء بن عازب أنه قال: "لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله" .

    vol. 7, p. 289
  2. م ٤٧٦٠ - وقد اختلفوا فيما يجب على من زنى بذات محرم منه.

  3. فروي عن جابر بن زيد أنه قال: ضرب عنقه (١) ، وبحديث البراء ابن عازب قال أحمد، وإسحاق.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال الثوري: ما عليه حد إذ كان تزويج وشهود، ويعزر.

    وقال النعمان: يعزره الإمام، ولا يبلغ به أربعين سوطاً.

    قال أبو بكر: إن ثبت حديث البراء، وجب قتل من أتى ذلك:

    بكراً كان أو ثيباً، وإن لم يثبت فإنما عليه الحد.