٣٣ - باب تزوج الرجل خامسة بعد رابعة عنده
4 paragraphs · vol. 7, p. 290
- vol. 7, p. 290
قال أبو بكر:
م ٤٧٦١ - واختلفوا في الرجل يتزوج خامسة، وعنده أربع (٢) .
فقال مالك، والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً، وبه قال أبو ثور.
وقال الزهري: من تزوج خامسة يرجم إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً جلد أدنى الحدين، ولها مهرها، ويفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً.
وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك، هذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يحد في ذات المحرم، ولا يحد في غير ذلك من النكاح، وذلك مثل أن يتزوج مجوسية، أو يتزوج خمساً في عقدة، أو يتزوج متعة، أو يتزوج [٢/ ٢٥٦/ألف] امرأة بغير شهود، أو أمة يتزوجها (٣) بغير إذن مولاها.
وقال أبو ثور: إن علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله، إلا التزوج بغير شهود والمجوسية.
-
وقال الثوري في الذي ينكح الخامسة (٤) يعزر، ولا حد عليه.
-
وفيه قول ثالث قاله النخعي: في الذي ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: يجلد مائة ولا ينفى.
- vol. 7, p. 291
م ٤٧٦٢ - وقال الزهري: إذا تزوجت المرأة (١) ولها زوج، فإنها تجلد مائة، وترد إلى زوجها الأول، ولا مهرها من زوجها الثاني (٢) .