٤٥ - أبواب الشهادات على الزنى

3 paragraphs · vol. 7, p. 301

  1. قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.

    وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...} الآية.

    vol. 7, p. 301
  2. م ٤٧٩٢ - وأجمع أهل العلم- لا اختلاف بينهم- أن الشهادة على الزني أربعة لا يقبل منهم أقل من ذلك.

  3. م ٤٧٩٣ - واختلف أهل العلم في شهود الزنى إذا جاؤوا متفرقين، وكانوا أربعة.

    فقالت طائفة: يقبل ذلك منهم. هذا قول البتي، وأبي ثور.

    وقال ابن الحسن: لا تجوز شهادتهم.

    قال أبو بكر: وبقول البتي أقول. وذلك أن الله عز وجل قد قال: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ولم يذكر متفرقين ولا مجتمعين، فشهادة أربعة شهداء يجب قبولها على الزنى، متفرقين كانوا أو مجتمعين.

    vol. 7, p. 302