٤٤ - باب مسائل
7 paragraphs · vol. 7, p. 300
- vol. 7, p. 300
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
-
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
-
م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.
- vol. 7, p. 301
م ٤٧٨٩ - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.
-
م ٤٧٩٠ - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.
-
م ٤٧٩١ - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.
-
فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.
وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.