٤٤ - باب مسائل

7 paragraphs · vol. 7, p. 300

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.

    vol. 7, p. 300
  2. هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

  3. م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.

  4. م ٤٧٨٩ - وإذا زنت الأمة، ثم اعتقلت: حدت حد الإماء.

    vol. 7, p. 301
  5. م ٤٧٩٠ - وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء: أقيم عليها تمام حد الحرة.

  6. م ٤٧٩١ - واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا.

  7. فكان الحسن البصري يقول: له أن يعفو.

    وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحد عليهما. فكما لا يسع السلطان أن يعفو عن أحد إذا علمه، لم يسع السيد- كذلك- أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد. وهذا على مذهب أبي ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول.