٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة

2 paragraphs · vol. 7, p. 303

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٤ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.

    vol. 7, p. 303
  2. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى عليهم الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    وقال قائل: الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة، والحد إنما يجب على القاذف، وليس الشاهد بقاذف.

    قال أبو بكر: وهذا قول يقل القائل به (١) ، وإن صح في النظر.