٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة
2 paragraphs · vol. 7, p. 303
- vol. 7, p. 303
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٤ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.
-
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى عليهم الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
وقال قائل: الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة، والحد إنما يجب على القاذف، وليس الشاهد بقاذف.
قال أبو بكر: وهذا قول يقل القائل به (١) ، وإن صح في النظر.